الشريف المرتضى
38
الذريعة إلى أصول الشريعة
والجواب عن الثّالث أنّ الشّاعر تجوّز « 1 » ، واستعمل لفظة يطع « 2 » في موضع يجب ، وهذه عادة الشّعراء . وأيضا « 3 » فيمكن « 4 » ان يكون إنّما تمنّى في عدوّه أن يقتله « 5 » بعض البشر ، - فقد يسمّى القتل موتا ، والموت قتلا ، للتّقارب بينهما - فلم يطعه « 6 » ذلك القاتل ، ولم يبلغه أمنيّته . والشّبهة في مثل هذه المسألة ضعيفة « 7 » . فصل في صيغة الأمر اختلف النّاس في صيغة الأمر ، فذهب الفقهاء كلّهم « 8 » وأكثر المتكلّمين إلى أنّ للأمر صيغة مفردة مختصّة به ، متى استعملت في غيره كانت مجازا ، وهي قول القائل لمن « 9 » دونه في الرّتبة افعل . وذهب آخرون إلى أنّ هذه اللّفظة مشتركة بين الأمر وبين « 10 » الإباحة ، وهي حقيقة فيهما ، و « 11 » مع الإطلاق لا يفهم أحدهما ، إنّما يفهم واحد دون صاحبه بدليل ، و « 12 » هو الصّحيح .
--> ( 1 ) - ج : يجوز . ( 2 ) - الف : يطاع . ( 3 ) - الف : ايظ . ( 4 ) - الف : فممكن . ( 5 ) - ج : يقبله . ( 6 ) - ج : يطعمه . ( 7 ) - ج : + جدا . ( 8 ) - ب : - كلهم . ( 9 ) - ج : + هو . ( 10 ) - ب : - بين . ( 11 ) - الف : - و . ( 12 ) - ج : - و .